فصل: وَصِيَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْقِبْطِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***


الجزء السادس

كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ‏.‏

بَيْعَةُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

9817- حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الأَصْبَهَانِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامٍ الطُّوسِيُّ قَالَ‏:‏ قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيٍّ النَّجَّارِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِينَا‏:‏ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ كَانَا رَجُلَيْ سُوءٍ قَدْ قَطَعَا الطَّرِيقَ وَقَتَلاَ، فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّيَا وَصَلَّيَا، ثُمَّ بَايَعَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالاَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِيَكَ فَقَدْ قَصَّرَ اللَّهُ خُطْوَنَا قَالَ‏:‏ مَا اسْمُكُمَا‏؟‏ قَالاَ‏:‏ الْمُهَانَانِ قَالَ‏:‏ بَلْ أَنْتُمَا الْمُكْرَمَانِ‏.‏

9818- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ‏:‏ بَايَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرًا، وَأَنَا فِيهِمْ، فَتَلاَ عَلَيْهِمْ آيَةَ النِّسَاءِ ‏{‏أَلاَّ يُشْرِكْنَ باللهِ شَيْئًا‏}‏ الآيَةَ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ وَمَنْ وَفَى فَأَجْرُهُ إِلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، فَهُوَ لَهُ طَهُورٌ وَكَفَّارَةٌ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ‏.‏

9819- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي، فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ النُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، فَإِنِّي لَكُمْ نَاصِحٌ‏.‏

9820- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ خَلَفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ الأَسْوَدَ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ‏:‏ جَلَسَ عِنْدَ قَرْنِ مُسْقَلَةَ، وَقَرْنُ مُسْقَلَةَ الَّتِي تُهَرِيقُ إِلَيْهِ بُيُوتُ ابْنِ أَبِي أُمَامَةَ، وَهِيَ دَارُ ابْنِ سَمُرَةَ وَمَا حَوْلَهَا، وَالَّذِي يُهَرِيقُ مَا أَدْبَرَ مِنْهُ عَلَى دَارِ ابْنِ عَامِرٍ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْهُ عَلَى دَارِ ابْنِ سَمُرَةَ، وَمَا حَوْلَهَا، قَالَ الأَسْوَدُ‏:‏ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ إِلَيْهِ فَجَاءَهُ النَّاسُ‏:‏ الصِّغَارُ، وَالْكِبَارُ، وَالنِّسَاءُ فَبَايَعُوهُ عَلَى الإِسْلاَمِ، وَالشَّهَادَةِ، قُلْتُ‏:‏ وَمَا الشَّهَادةُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الأَسْوَدِ أَنَّهُ بَايَعَهُمْ عَلَى الإِيمَانِ باللهِ وَشَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ‏.‏

9821- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ جَرِيرٍ؛ أَنَّهُ حِينَ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُشْرِكَ باللهِ شَيْئًا، وَيُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَيُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَيَنْصَحَ الْمُسْلِمَ، وَيُفَارِقَ الْمُشْرِكَ‏.‏

9822- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، ثُمَّ يُلَقِّنُنَا‏:‏ فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ‏.‏

9823- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، كَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا اسْتَطَعْتُ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَالسَّلاَمُ‏.‏

9824- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ عَلَى مَنْ دَخَلَ فِي الإِسْلاَمِ فَيَقُولُ‏:‏ تُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَأَنَّكَ لاَ تَرَى نَارَ مُشْرِكٍ إِلاَّ وَأَنْتَ لَهُ حَرْبٌ‏.‏

بيعة النساء

9825- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ بِالْكَلاَمِ بِهَذِهِ الآيَةِ ‏{‏أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ باللهِ شَيْئًا‏}‏، وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، إِلاَّ يَدَ امْرَأَةٍ يَمْلِكُهَا‏.‏

9826- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمَيْمَةَ ابْنَةِ رَقِيقَةَ قَالَتْ‏:‏ جِئْتُ فِي نِسَاءٍ أُبَايِعُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَرَطَ عَلَيْنَا أَلاَّ نَزْنِيَ، وَلاَ نَسْرِقَ، وَهَذِهِ الآيَةَ قَالَتْ‏:‏ فَبَايَعْنَاهُ، فَاشْتَرَطَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ قَالَتْ‏:‏ فَقُلْنَا‏:‏ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا قَالَتْ‏:‏ فَقُلْنَا‏:‏ أَلاَ نُصَافِحُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لاِمْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِمِئَةِ امْرَأَةٍ‏.‏

9827- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ تُبَايِعُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ عَلَيْهَا أَلاَّ تُشْرِكَ باللهِ شَيْئًا، الآيَةَ قَالَتْ‏:‏ فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا حَيَاءً، فَأَعَجَبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى مِنْهَا قَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ أَقِرِّي أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ، فَوَاللهِ مَا بَايَعَنَا إِلاَّ عَلَى هَذَا قَالَتْ‏:‏ فَنَعَمْ إِذًا، فَبَايَعَهَا عَلَى الآيَةِ‏.‏

9828- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَلِّفُهُنَّ مَا خَرَجْنَ إِلاَّ رَغْبَةً فِي الإِسْلاَمِ، وَحُبًّا لِلَّهِ، وَلِرَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

9829- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ‏:‏ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَلاَّ يَنُحْنَ، فَقُلْنَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَفَنُسْعِدُهُنَّ فِي الإِسْلاَمِ‏؟‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ إِسْعَادَ فِي الإِسْلاَمِ‏.‏

9830- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لاَ يَنُحْنَ، وَلاَ يَخْتَلِينَ بِحَدِيثِ الرِّجَالِ‏.‏

9831- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ عَلَيْهِنَّ، وَيَقُولُ‏:‏ لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ‏.‏

9832- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَافِحُ النِّسَاءَ، وَعَلَى يَدِهِ ثَوْبٌ‏.‏

مَا يَجِبُ عَلَى الَّذِي يُسْلِمُ

9833- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَغَرِّ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ‏:‏ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا أُرِيدُ الإِسْلاَمَ، فَأَسْلَمْتُ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، فَاغْتَسَلْتُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ‏.‏

9834- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، وَعَبْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ أُسِرَ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْدُو إِلَيْهِ، فَيَقُولُ‏:‏ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ‏؟‏ فَيَقُولُ‏:‏ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَرُدَّ الْمَالَ نُعْطِ مِنْهُ مَا شِئْتَ، وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّونَ الْفِدَاءَ، وَيَقُولُونَ‏:‏ مَا نَصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا‏؟‏ فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَأَسْلَمَ فَحَلَّهَ، وَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَاغْتَسَلَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لَقَدْ حَسُنَ إِسْلاَمُ أَخِيكُمْ‏.‏

9835- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ، عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ‏:‏ قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَلْقِ عَنْكَ شِعْرَ الْكُفْرِ، وَاخْتَتِنْ يَقُولُ‏:‏ احْلِقْ‏.‏

وَأَخْبَرَنِي آخَرُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لآخَرَ‏:‏ أَلْقِ عَنْكَ شِعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ‏.‏

9836- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الَّذِي يُسْلِمُ‏:‏ يُؤْمَرُ فَيَغْتَسِلُ‏.‏

رَدُّ السَّلاَمِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

9837- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا لَقِيتُمُ الْمُشْرِكِينَ فِي طَرِيقٍ فَلاَ تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلاَمِ، وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا‏.‏

9838- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَزْرَقِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ‏:‏ أُمِرْنَا أَنْ لاَ نَزِيدَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَلَى‏:‏ وَعَلَيْكُمْ‏.‏

9839- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا‏:‏ السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ عَلَيْكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ فَفَهِمْتُهَا، فَقُلْتُ‏:‏ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ قَالَتْ‏:‏ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَهْلاً يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ قَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا‏؟‏ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ فَقَدْ قُلْتُ‏:‏ عَلَيْكُمْ‏.‏

9840- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ قَالُوا‏:‏ السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ فَقُلْ وَعَلَيْكَ‏.‏

السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

9841- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ التَّسْلِيمُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمُ‏:‏ السَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى‏.‏

9842- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ إِذَا مَرَرْتَ بِمَجْلِسٍ فِيهِ مُسْلِمُونَ وَكُفَّارُ سَلِّمْ عَلَيْهِمْ‏.‏

9843- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ فِي سَفَرٍ، فَصَحِبَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلَمَّا فَارَقُوهُ قَالَ‏:‏ أَيْنَ تَذْهَبُونَ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ هَاهُنَا، فَاتَّبَعَهُمْ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ‏.‏

9844- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلاَطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْيَهُودِ، وَالْمُشْرِكِينَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ‏.‏

الْكِتَابُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ

9845- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ‏:‏ كَتَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَتَبَ فِي أَسْفَلِ الْكِتَابِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ‏.‏

9846- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى هِرَقْلَ‏:‏ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى‏.‏

9847- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُجَاهِدًا قَالَ‏:‏ كَيْفَ أَكْتُبُ إِلَى الدِّهْقَانَ‏؟‏ قَالَ إِبْرَاهِيمُ‏:‏ اكْتُبْ‏:‏ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ‏:‏ اكْتُبِ السَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى‏.‏

9848- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الدَّهَّاقِيِّنَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ‏:‏ كَذَبْتَ فِي ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ‏.‏

الاِسْتِيذَانُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ

9849- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ‏:‏ إندرآيم‏؟‏ يَقُولُ‏:‏ أَدْخُلُ‏؟‏

9850- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ لاَ يُدْخَلُ عَلَيَّ الْمُشْرِكُونَ إِلاَّ بِإِذْنٍ‏.‏

لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

9851- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ تَنْزِلً غَدًا‏؟‏ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ‏:‏ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مَنْزِلاً‏؟‏ ثُمَّ قَالَ‏:‏ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمَسْلِمَ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بَخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ، يَعْنِي‏:‏ الأَبْطَحَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ وَالْخَيْفُ‏:‏ الْوَادِي قَالَ‏:‏ وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا حَالَفُوا بَنِي بَكْرٍ، عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لاَ يُجَالِسُوهُمْ، وَلاَ يُنَاكِحُوهُمْ، وَلاَ يُبَايِعُوهُمْ، وَلاَ يُؤْوُوهُمْ‏.‏

9852- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ‏.‏

9853- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْ عَلِيٌّ مِنْهُ شَيْئًا وقَالَ‏:‏ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ‏.‏

9854- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ‏:‏ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ، وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ، وَجَعْفَرٌ؛ لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَقَالَهُ عَمْرٌو‏.‏

9855- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ كَافِرًا، وَلاَ كَافِرٌ مُسْلِمًا‏.‏

9856- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ أَهْلُ الشِّرْكِ لاَ نَرِثُهُمْ، وَلاَ يَرِثُونَا‏.‏

9857- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى‏.‏

قَالَ‏:‏ وَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَتَوَارَثُ الْمُسْلِمُونَ وَالنَّصَارَى، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ‏.‏

9858- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ يُقَالَ لَهُ الْعِرْسُ، شَيْخٌ كَبِيرُ، كَانَ يُسْتَعْمَلُ عَلَى الْجَزِيرَةِ، أَخْبَرَنِي أَنَّهُ أَخْبَرَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ؛ أَنَّهُ مَاتَتْ لَهُ عَمَّةٌ يَهُودِيَّةٌ، فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِهَا يَطْلُبُهُ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يُورِّثَهُ إِيَّاهَا، وَوَرِثَهَا الْيَهُودُ‏.‏

9859- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَذْكُرُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الأَشْعَثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً تُوُفِّيَتْ بِالْيَمَنِ، وَأَنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ، ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ لاَ يَرِثُهَا إِلاَّ أَهْلُ دِينِهَا‏.‏

9860- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، مِثْلَهُ‏.‏

9861- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ لاَ يَرِثُ الْيَهُودِيُّ النَّصْرَانِيَّ، وَلاَ النَّصْرَانِيُّ الْيَهُودِيَّ، وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ‏:‏ الإِسْلاَمُ مِلَّةٌ، وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ‏.‏

9862- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ‏:‏ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ أُخْتِي كَانَتْ تَحْتَ مِقْوَلٍ مِنَ الْمَقَاوِلِ فَهَوَّدَهَا، وَإِنَّهَا مَاتَتَ، فَمَنْ يَرِثُهَا‏؟‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ أَهْلُ دِينِهَا‏.‏

9863- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى‏.‏

9864- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ الْمِلَلِ، وَلاَ يَرِثُونَا‏.‏

9865- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ، وَلاَ النَّصْرَانِيَّ، وَلاَ يَرِثُهُمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَبْدَ رَجُلٍ، أَوْ أَمَتَهُ‏.‏

9866- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ نَصْرَانِيًّا، فَمَاتَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْعَلَ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ‏.‏

9867- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، مِثْلَهُ‏.‏

9868- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا، فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالاً، فَقَالَ‏:‏ مِيرَاثُهُ لأَهْلِ دِينِهِ‏.‏

9869- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حُدِّثْتُ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ‏:‏ إِنْ مَاتَ عَبْدٌ لَكَ نَصْرَانِيٌّ فَوَجَدْتَ لَهُ ذَهَبًا عَيْنًا ثَمَنَ الْخَمْرِ فَخُذْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ خَمْرًا وَخِنْزِيرًا فَلاَ قَالَ‏:‏ وَغَيْرُهُ قَالَ ذَلِكَ‏.‏

9870- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَرِثُ الْكَافِرَ، مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ وَارِثٌ وَرِثَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالإِسْلاَمِ‏.‏

قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي النَّصْرَانِيِّ يَعْتِقُ عَبْدَهُ مُسْلِمًا‏:‏ إِنَّ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ‏.‏

9871- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ‏.‏

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلاَهُ

9872- أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَوْهَبٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلاَهُ‏.‏

قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ‏:‏ وَيَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ، فَذَكَرْتُهُ لِلثَّوْرِيِّ، فَقَالَ‏:‏ يَرِثُهُ هُوَ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ‏.‏

9873- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ، فَيُسْلِمُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ‏:‏ يَعْقِلُ عَنْهُ، وَيَرِثُهُ‏.‏

9874- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ وَزَادَ‏:‏ وَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَ وَلاَءَهُ حَيْثُمَا شَاءَ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ‏.‏

9875- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالاَ‏:‏ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ‏.‏

9876- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ؛ فِي رَجُلٍ جَاءَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ فَأَسْلَمَ، وَوَالَى رَجُلاً قَالَ‏:‏ لَهُ وَلاَؤُهُ وَمِيرَاثُهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ‏.‏

ذِكْرُ الْجِزْيَةِ

9877- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ تُبْعَثَ الأَنْبَاطُ فِي الْجِزْيَةِ‏.‏

9878- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ‏}‏، قَالَ‏:‏ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ بِالْجِزْيَةِ الْجَارِيَةِ شَهْرًا فَشَهْرًا وَعَامًا فَعَامًا‏.‏

9879- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ‏:‏ ‏{‏لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ‏}‏، قَالَ‏:‏ ‏{‏يُعْطُوا الْجِزْيَةَ‏}‏ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ‏.‏

9880- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، ‏{‏وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ‏}‏، قَالَ‏:‏ يَبْعَثُ عَلَيْهِمُ الْحَيَّ مِنَ الْعَرَبِ، فَهُمْ فِي عَذَابٍ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ‏.‏

9881- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ لاَ يُكْرَهُ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ عَلَى الإِسْلاَمِ، إِذَا أَعْطَوُا الْجِزْيَةَ‏.‏

9882- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ‏:‏ ‏{‏وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا‏}‏، فَعَادُوا، فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ فَهُمْ ‏{‏يُعْطُوا الْجِزْيَةَ‏}‏، عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ‏.‏

9883- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، ‏{‏فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ‏}‏، قَالَ‏:‏ نَسَخَتْهَا ‏{‏قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ باللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ‏}‏‏.‏

هَلْ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ عُتَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ

9884- عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ عُتَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى‏.‏

9885- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ جِزْيَةَ عَلَيْهِمْ، ذِمَّتُهُمُ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ‏.‏

أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْخَمْرِ

9886- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ‏:‏ بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَّالَهَ، يَأْخُذُونَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْخَمْرِ، فَنَاشَدَهُمْ ثَلاَثًا، فَقَالَ بِلاَلٌ‏:‏ إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ فَلاَ تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا‏.‏

9887- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالْخَمْرِ أَخَذَ مِنْهَا الْعَاشِرُ الْعُشْرَ، يُقَوِّمُهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْ قِيمَتِهَا الْعُشْرَ‏.‏

الْمُسْلِمُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ نَصْرَانِيٌّ

9888- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ نَصْرَانِيٌّ، فَلَمْ يُقَسَّمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصْرَانِيُّ، فَلاَ حَقَّ لَهُ، وَقَعَ الْمِيرَاثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ مَاتَ أَبُوهٌ حٌرًّا فَلاَ يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ حَتَّى يُعْتَقَ‏.‏

9889- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ وَلَمْ يُسْلِمْ فَلاَ حَقَّ لَهُ؛ لأَنَّ الْمَوَارِيثَ وَقَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، وَالْعَبْدُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ‏.‏

9890- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا وَقَعَ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلاَ شَيْءَ لَهُ‏.‏

9891- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فِي مِثْلِ ذَلِكَ قَوْلَ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ وَكَذَلِكَ يَقُولُ قَالَ‏:‏ وَقَالَ لِي مُحَمَّدٌ أَيْضًا فِي أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ يَهُودَ مَاتَ أَبُوهُمْ وَلَمْ يُقَسَّمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمُوا‏:‏ لَيْسَ عَلَى قِسْمَةِ الإِسْلاَمِ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا‏.‏

9892- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْذِرِ يَقُولُ‏:‏ إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ، وَلَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ فَلَمْ يُقَسَّمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَرِثَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، وَرِثَا جَمِيعًا، فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ‏.‏

وَقَالَ لِي قَائِلٌ‏:‏ ذَلِكَ مِيرَاثُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، مَا أَدْرَكَ الإِسْلاَمَ، وَلَمْ يُقَسَّمْ كَانَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلاَمِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَأَقُولُ أَنَا‏:‏ كَلاَّ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فِي الإِسْلاَمِ، وَغَيْرِي قَالَ ذَلِكَ‏.‏

9893- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالاَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَا كَانَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَدْرَكَ الإِسْلاَمَ لَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الإِسْلاَمِ‏.‏

9894- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ‏:‏ كَتَبَ إِلَيْهِ‏:‏ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنِ اسْأَلْ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ عَمَّا أَمَرْتَنِي، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ، فَقَالَ‏:‏ تُوُفِّيَتْ أُمِّي نَصْرَانِيَّةً، وَأَنَا مُسْلِمٌ، وَإِنَّهَا تَرَكَتْ ثَلاَثِينَ عَبْدًا وَوَلِيدَةً، وَمِئَتَيْ نَخْلَةٍ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَضَى عُمَرُ‏:‏ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلاِبْنِ أَخِيهَا، وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ، وَلَمْ يُوَرِّثْنِي شَيْئًا، قَالَ يَزِيدُ بْنُ قَتَادَةَ‏:‏ ثُمَّ تُوُفِّيَ جَدِّي، وَهُوَ مُسْلِمٌ، كَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَهِدَ مَعَهُ حُنَيْنًا، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَا وَابْنُ أَخِيهِ، وَابْنَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَوَرَّثَنِي عُثْمَانُ مَالَهُ كُلَّهُ، وَلَمْ يُوَرِّثِ ابْنَتَهُ شَيْئًا، فَحُزْتُهُ عَامًا، أَوِ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَتِ ابْنَتُهُ، فَرَكِبْنَا إِلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الأَرْقَمِ، فَقَالَ لَهُ‏:‏ كَانَ عُمَرُ يَقْضِي مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ فَإِنَّ لَهُ مِيرَاثَهُ وَاجِبًا بِإِسْلاَمِهِ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ كُلَّ ذَلِكَ، وَأَنَا شَاهِدٌ‏.‏

9895- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ‏:‏ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا، أَوْ نَصْرَانِيًّا فَأُعْتِقَ، فَإنْ لَمْ يُقَسَّمِ الْمِيرَاثُ فَهُوَ لَهُ يَقُولُ‏:‏ يَرِثُ‏.‏

9896- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ الْمِيرَاثُ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ‏.‏

9897- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ‏:‏ إِذَا أَسْلَمَ طَالِبُ الْمِيرَاثِ بَعْدَ وَفَاةِ صَاحِبِ الْمِيرَاثِ فَلاَ شَيْءَ لَهُ مِنْهُ‏.‏

النَّصْرَانِيَّانِ يُسلِمَانِ لَهُمَا أَوْلاَدٌ صِغَارٌ

9898- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ وَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبُوهُمَا، وَلَهُمَا أَوْلاَدٌ صِغَارٌ، فَمَاتَ أَوْلاَدُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ، فَلاَ يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ الْمُسْلِمُ، وَلَكِنْ تَرِثُهُمْ أُمُّهُمْ، وَمَا بَقِيَ فَلأَهْلِ دِينِهِمْ، قُلْتُ‏:‏ إِنَّهُمُ صِغَارٌ لاَ دِينَ لَهُمْ قَالَ‏:‏ وَلَكِنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ، وَلَقَدْ كَانَ قَالَ لِي مَرَّةً‏:‏ يَرِثُهُمُ الْمُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبِيهِمْ، وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَدْ كَانَ يَقُولُ‏:‏ يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الصَّغِيرُ، وَيَرِثَانِهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ، أَوْ يُفَرِّقُ، فَذَاكَرْتُهُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، قُلْتُ‏:‏ أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّانِ قَالَ‏:‏ كُنْتُ مُعْطِيًا مَا لَهُمَا وَلَدَهُمَا، قُلْتُ لِعَمْرٍو‏:‏ وَكَيْفَ وَالْوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَلِمَ تُسْبَى إِذًا أَوْلاَدُ أَهْلِ الشِّرْكِ‏؟‏ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ‏.‏

9899- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ فِي نَصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَالَ‏:‏ أَوْلاَهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا‏.‏

9900- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ يَرِثَانِهِ جَمِيعًا وَيَرِثُهُمَا‏.‏

9901- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يُخْبِرُ عَطَاءً قَالَ‏:‏ الأَمْرُ فِي مَا مَضَى فِي أَوَّلِنَا، الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ، وَلاَ يُشَكُّ فِيهِ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ الآنَ أَنَّ النَّصْرَانِيِّينَ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا، حَتَّى يُفِرِّقَ بَيْنَهُمَا دِينٌ، أَوْ يَجْمَعَ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ وَرِثَتْهُ، كِتَابَ اللهِ، وَمَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ نَصْرَانِيًّا، وَهُوَ صَغِيرٌ، وَلَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ مُسْلِمٌ، أَوْ أُخْتٌ مُسْلِمَةٌ وَرِثَهُ أَخُوهُ، أَوْ أُخْتُهُ كِتَابَ اللهِ، ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ‏:‏ وَلاَ يُصَلَّى عَلَى أَبْنَاءِ النَّصْرَانِيِّ، وَلاَ نُعَزِّيهِ فِيهِمْ، وَلاَ يَتَّبِعُوهُمْ إِلَى قُبُورِهِمْ، وَيَدْفِنُوهُمْ فِي مَقْبَرَتِهِمْ قَالَ‏:‏ وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ أ‍َبْنَائِهِمْ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ، وَكَانَ دِيَتُهُ دِيَةَ نَصْرَانِيٍّ‏.‏

قُلْتُ‏:‏ لِسُلَيْمَانَ‏:‏ فَوَلَدٌ صَغِيرٌ بَيْنَ مُشْرِكَيْنِ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا، وَوَلَدُهُمَا صَغِيرٌ، فَمَاتَ أَبُوهُم قَالَ‏:‏ يَرِثُ وَلَدُهُمَا الْمُسْلِمُ مِنْ أَبَوَيْهِ، وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ مِنْهُمَا، الْوِرَاثَةُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَبَيْنَ الْوَلَدِ، وَلاَ يَرِثُ الْوَلَدُ حِينَئِذٍ الْكَافِرَ مِنْ أَبَوَيْهِ‏.‏

9902- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي نَصْرَانِيَّيْنِ، بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَالَ‏:‏ أَوْلاَهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ‏.‏

9903- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ‏.‏

مِيرَاثُ الْمَجُوسِيِّ

9904- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى‏:‏ إِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ، فَمَاتَ، ثُمَّ أَسْلَمْنَ فَمَاتَتْ إِحْدَى ابْنَتَيْهِ، فَلأُخْتِهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا الشِّطْرُ، وَلأُمِّهَا السُّدُسُ، حَجَبْتَهَا نَفْسُهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أُخْتُ ابْنَتِهَا، وَحَجَبَتْهَا ابْنَتُهَا الْبَاقِيَةُ أُخْتُ ابْنَتِهَا، ثُمَّ لِلأُمِّ أَيْضًا مَا لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ‏.‏

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ مِثْلَ قَوْلِهِمَا‏:‏ لأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ أَيْضًا، وَلَهَا أَيْضًا السُّدُسُ؛ لأَنَّهَا أُمٌّ حَجَبَتْ نَفْسَهَا، وَلأَنَّهَا أُخْتٌ فَصَارَ لَهَا الثُّلُثُ، قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَهَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ‏:‏ يَرِثُونَ مِنْ مَكَانَيْنِ‏.‏

9905- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تلِدَ، ثُمَّ وَلَدَتْ فَمَاتَتْ قَالَ‏:‏ يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا جَمِيعًا، لأَنَّهُ وَقَعَ لَهُ مِيرَاثُ أَبِيهِ حِينَ مَاتَ أَبُوهُ، ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ فَاتَّبَعَهَا عَلَى دِينِهَا فَوَرِثَهَا‏.‏

9906- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، قَالاَ فِي الْمَجُوسِيِّ‏:‏ يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْنِ‏.‏

9907- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْنِ‏.‏

9908- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ فِي الْمَجُوسِيِّ‏:‏ نُورِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الأَرْحَامِ إِلَيْهِ‏.‏

9909- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا، ثُمَّ أَسْلَمُوا ثُمَّ مَاتَ قَالَ‏:‏ بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ، وَالنِّصْفُ لأُخْتِهِ؛ لأَنَّهَا عَصَبَةٌ، وَقَالَ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتَيْنِ، ثُمَّ أَسْلَمُوا فَمَاتَ الرَّجُلُ‏:‏ فَلاِبْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ، وَلأُمُهِ السُّدُسُ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ، تَرِثُ أُخْتُهَا النِّصْفَ، وَالأُمُّ صَارَتْ أُمًّا وَجَدَّةً، فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الأُمِّ، وَلَمْ نُعْطِهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ، وَيَقُولُ‏:‏ إِنَّ الأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ لَهُ النِّكَاحُ، فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الإِسْلاَمِ عَلَى أُمِّهِ، وَلاَ أُخْتِهِ، وَرَثَّنَاهُ بِالْقَرَابَةِ‏.‏

9910- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، أَوْ غَيْرِهِ‏:‏ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسِيَّ مِنْ مَكَانَيْنِ‏.‏ يَعْنِي‏:‏ إِذَا تَزَوَّجَ أُخْتَهُ، أَوْ أُمَّهُ‏.‏

مَنْ سَرَقَ الْخَمْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

9911- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ‏.‏

9912- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ‏:‏ مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ‏.‏

قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ لَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَطْعٌ، وَلَكِنٍ يُغَرَّمُ ثَمَنَهَا‏.‏

عَطِيَّةُ الْمُسُلِمِ الْكَافِرَ، وَوَصِيَّتُهُ لَهُ

9913- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ بَاعَتْ صَفِيَّةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارًا لَهَا مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِئَةِ أَلْفٍ، فَقَالَتْ لِذِي قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُودِ‏:‏ وَقَالَتْ لَهُ‏:‏ أَسْلِمْ، فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ وَرِثْتَنِي، فَأَبَى فَأَوْصَتْ لَهُ، قَالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ بِثَلاَثِينَ أَلْفًا‏.‏

9914- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ‏:‏ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَيٍّ أَوْصَتْ لاِبْنِ أَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ‏.‏

9915- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلنَّصْرَانِيِّ‏.‏

قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ لاَ تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ لأَهْلِ الْحَرْبِ‏.‏

9916- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ مَا قَوْلُهُ ‏{‏إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا‏}‏، قَالَ‏:‏ الْعَطَاءُ، قُلْتُ لَهُ‏:‏ أَعَطَاءُ الْمُؤْمِنِ لِلْكَافِرِ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، عَطَاؤُهُ إِيَّاهُ حَيًّا وَوَصِيَّتُهُ لَهُ‏.‏

9917- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ يُوصِي الْمُسْلِمُ لِلْكَافِرِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَالَهُ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ‏.‏

9918- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا‏}‏، قَالَ‏:‏ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ، فَتُوصِي لَهُ بِالشَّيْءِ، هُوَ وَلِيُّكَ فِي النَّسَبِ، وَلَيْسَ وَلِيُّكَ فِي الدِّينِ قَالَ‏:‏ وَقَالَ الْحَسَنُ، مِثْلَهُ‏.‏

بَابُ عِيَادَةِ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ

9919- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ جَارٌ يَهُودِيٌّ لاَ بَأْسَ بِخُلُقِهِ، فَمَرِضَ فَعَادَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ، فَقَالَ‏:‏ أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ‏؟‏ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ، فَسَكَتَ أَبُوهُ، وَسَكَتَ الْفَتَى، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ أَبُوهُ فِي الثَّالِثَةِ‏:‏ قُلْ مَا قَالَ لَكَ، فَفَعَلَ، فَمَاتَ، فَأَرَادَتِ الْيَهُودُ أَنْ تَلِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ نَحْنُ أَوْلَى بِهِ مِنْكُمْ، فَغَسَّلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفَّنَهُ، وَحَنَّطَهُ، وَصَلَّى عَلَيْهِ‏.‏

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو‏.‏

9920- وَأَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ يَعُودُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، يَقُولُ‏:‏ كَيْفَ أَصبْحَتْ‏؟‏ وَكَيْفَ أَمْسَيْتَ‏؟‏ فَإِذَا خَرَجَ قَالَ‏:‏ اللَّهُمَّ أَهْلِكْهُ، وَأَرِحِ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ، وَاكْفِهِمْ مُؤْنَتَهُ‏.‏

9921- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ إِنْ كَانَتْ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ، فَلْيَعُدِ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ رَأْيًا‏.‏

9922- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، ‏{‏إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً‏}‏، قَالَ‏:‏ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ، فَيَصِلُهُ لِذَلِكَ‏.‏

9923- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ‏:‏ نَعُودُ بَنِي النَّصَارَى، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ‏.‏

9924- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ‏.‏

اتِّبَاعُ الْمُسْلِمِ جِنَازَةَ الْكَافِرِ

9925- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ إِنْ كَانَتْ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ، وَكَافِرٍ فَلْيَتْبَعْ جِنَازَتَهُ، وَقَالَهُ عَمْرٌو رَأْيًا‏.‏

9926- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ مَاتَتَ أُمُّ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، وَكَانَتْ نَصْرَانِيَّةً، فَشَيَّعَهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ‏:‏ إِنَّهُ كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ يَمْشِيَ أَمَامَهَا‏.‏

9927- أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ‏:‏ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، أَفَأَشْهَدُ دَفْنَهَا‏؟‏ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ امْشِ أَمَامَهَا فَأَنْتَ لَسْتَ مَعَهَا‏.‏

9928- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ يَتْبَعُ الْمُسْلِمُ جِنَازَةَ أَبِيهِ الْكَافِرِ، وَيَمْشِي مُعَارِضًا لَهَا، وَلاَ يَقْرَبُهَا‏.‏

9929- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ‏:‏ تُوُفِّيَتْ أُمُّ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقَسْرِيِّ، وَكَانَتْ نَصْرَانِيَّةً، فَدَعَا أَسَاقِفَةَ النَّصَارَى بِدِمَشْقَ، فَقَالَ‏:‏ اصْنَعُوا بِهَا مَا تَصْنَعُونَ بِبَنَاتِ مُلُوكِكُمْ، فَإِنَّهَا مِنْ بَنَاتِ الْمُلُوكِ قَالَ‏:‏ وَأَمَرَ نِسَاءَهُ، فَكُنَّ هُمُ الَّذِينَ يَلُونَ مِنْهَا، وَهُمُ الَّذِينَ يَعَلِّمُونَهُنَّ قَالَ‏:‏ فَلَمَّا فَرَغُوا، وَحُمِلَتْ، رَكِبَ، وَرَكِبَ مَعَهُ وُجُوهُ النَّاسِ، فَسَارَ فِي أَعْرَاضِهَا، فَلَمَّا انْتَهَى بِهَا إِلَى الْقَبْرِ، صَرَفَ وَجْهَ دَابَّتِهِ، وَقَالَ‏:‏ هَذَا آخِرُ بِرِّنَا بِأُمِّ جَرِيرٍ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَمَا إِنِّي لَمْ أَصْنَعْ بِهَا إِلاَّ مَا صَنَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا بِأُمِّهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ‏:‏ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا، مِنْ عُبَّادِ أَهْلِ الشَّامِ، وَفُقَهَائِهِمْ، وَعِلْيَتِهِمْ كَانَ مَكْحُولٌ يَأْخُذُ عَنْهُ‏.‏

9930- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مَكْحُولاً يَقُولُ‏:‏ تَبِعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِنَازَةَ أَبِي طَالِبٍ يَمْشِي بِعُرَاضِهَا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ‏:‏ وَصَلَتْكَ رَحِمٌ، وَجُزٍيتً خَيْرًا قَالَ‏:‏ وَلَمْ يَقِفْ عَلَى قَبْرِهِ‏.‏

9931- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ‏:‏ لاَ تَتَّبِعْ جَنَائِزَهُمْ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ‏.‏

9932- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ‏:‏ قَدِمَتْ أُمِّي، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُدَتُهُمْ مَعَ أَبِيهَا، فَاسْتَفتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ‏.‏

9933- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ لَمْ يَتَّبِعْ جِنَازَةَ أُمِّهِ، وَكَانَتْ أَمُّ الْحَارِثِ كَافِرَةً‏.‏

غُسْلُ الْكَافِرِ وَتَكْفِينُهُ

9934- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ وَلاَ يُغَسِّلُهُ وَلاَ يُكَفِّنُهُ، يَعْنِي الْكَافِرَ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ‏.‏

9935- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ‏:‏ جَاءَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ هَذَا الشَّيْخَ الضَّالَّ لأَبِي طَالِبٍ قَدْ مَاتَ قَالَ‏:‏ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْتَسِلْ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ أَجِنَّهُ قَالَ‏:‏ مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ قَالَ‏:‏ فَأْمُرْ غَيْرَكَ‏.‏

9936- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ الأَسْدِيِّ‏:‏ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ لَمَّا مَاتَ، انْطَلَقَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ فَمَنْ يُوَارِيهِ‏؟‏ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَلاَ تُحْدِثْ حَدَثًا حَتَّى تَأْتِيَنِي قَالَ‏:‏ فَأَتَيْتُهُ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ دَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ‏.‏

9937- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ تُوُفِّيَ أَبُو رَجُلٍ وَكَانَ يَهُودِيًّا فَلَمْ يَتَّبِعْهُ ابْنُهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ وَمَا عَلَيْهِ لَوْ غَسَّلَهُ، وَاتَّبَعَهُ، وَاسْتَغَفَرَ لَهُ مَا كَانَ حَيًّا يَقُولُ‏:‏ دَعَا لَهُ مَا كَانَ الأَبُ حَيًّا قَالَ‏:‏ ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ ‏{‏فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ‏}‏ يَقُولُ‏:‏ لَمَّا مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ‏.‏

9938- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ، فَلَقِيَهُ فَأَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَأَلْبَسَهَ قَمِيصَهُ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ إِذَا مَاتَ الْعُجْمُ صِغَارًا عِنْدَ الُمُسْلِمِ صَلَّى عَلَيْهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ بِهِمْ مِنْ بِلاَدِهِمْ فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ إِذَا وَقَعُوا فِي يَدَيْهِ‏.‏

قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَقَالَ حَمَّادٌ‏:‏ إِذَا مَلَكَ الصَّغِيرُ فَهُوَ مُسْلِمٌ‏.‏

9939- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إِنَّ عَبَّاسًا، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَاذَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمِّكَ أَبِي طَالِبٍ‏؟‏ فَقَدْ كَانَ يَحُوطُكَ، وَيَغْضَبُ لَكَ‏؟‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ، وَلَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ‏.‏

9940- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ‏:‏ أَنْ يُبَاعُوا‏.‏

حَمْلُ نَعْشِهِ، وَالْقِيَامُ عَلَى قَبْرِهِ

9941- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ وَلاَ يَحْمِلُ الْمُسْلِمُ نَعْشَ الْكَافِرِ‏.‏

9942- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ وَلاَ يَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ‏.‏

9943- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ لَوْ كَانَ مَعِي يَهُودِيٌّ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَمَاتَ، وَلَيْسَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ أَحَدٌ إِذًا أَدْفِنُهُ، وَلَمْ أَتْرُكِ السِّبَاعَ تَأْكُلُهُ، وَلاَ أُغَسِّلُهُ، وَلاَ أُصَلِّي عَلَيْهِ‏.‏

اتِّبَاعُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ

9944- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ وَلْيَتْبَعِ الْكَافِرُ جِنَازَةَ الْمُسْلِمِ‏.‏ وَعَمْرٌو‏.‏

9945- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ‏:‏ كَانُوا يَتَّبِعُونَ جَنَائِزَنَا‏.‏

9946- قال عبد الرزاق‏:‏ مات سليمان بن داود فتبعه اليهود والنصارى مع المسلمين‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَلاَ بَأْسَ بِهِ‏.‏

تَعْزِيَةُ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ

9947- سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيَّ، يَقُولاَنِ‏:‏ يُعَزِّي الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّ يَقُولُ‏:‏ لِلَّهِ السُّلْطَانُ وَالْعَظَمَةُ، عِشْ يَا ابْنَ آدَمَ مَا عِشْتَ، وَلاَبُدَّ مِنَ الْمَوْتِ‏.‏

قِيَامُ الْكَافِرِ عَلَى قَبْرِ الْمُسْلِمِ

9948- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ وَلْيَقُمِ الْكَافِرُ عَلَى قَبْرِ الْمُسْلِمِ إِنْ شَاءَ‏.‏ وَعَمْرٌو‏.‏

9949- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ وَلْيَقُمِ الْكَافِرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ‏.‏

9950- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ لاَ يُغَسِّلُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ‏.‏

9951- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ‏.‏

حَمْلُ الْكَافِرِ نَعْشَ الْمُسْلِمِ

9952- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ لاَ يَحْمِلِ الْكَافِرُ نَعْشَ الْمُسْلِمِ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏:‏ يَحْمِلُ نَعْشَهُ‏.‏

هَلْ يَسْتَرِقُّ الْمُسْلِمُ

9953- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَيُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، رَأْيًا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏:‏ لاَ، رَأْيًا‏.‏

9954- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ‏:‏ لاَ يَسْتَرِقُّ الْكَافِرُ مُسْلِمًا‏.‏

9955- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ فِي رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُسْلِمُونَ يَأْمُرُ بِبَيْعِهِمْ، قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَكَذَلِكَ نَقُولُ يُبَاعُونَ‏.‏

9956- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَسْلَمَ عَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ أُجبِرَ عَلَى بَيْعِهِ‏.‏

9957- أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكُ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي حَكِيمُ بْنُ زُرَيْقٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ‏:‏ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَدْ كَتَبْتُ إِلَى عُمَّالِنَا أَنْ لاَ يَتْرُكُوا عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ مَمْلُوكًا مُسْلِمًا إِلاَّ أُخِذَ فَبِيعَ، وَلاَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ إِلاَّ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا، فَأَنْفِذْ ذَلِكَ فِيمَا قِبَلَكَ‏.‏

9958- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَالَ‏:‏ يُفَرِّقُ الإِسْلاَمُ بَيْنَهُمَا، وَتُعْتَقُ هِيَ وَوَلَدُهُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَأَنَا أَقُولُ‏:‏ لاَ تَعْتِقُ حَتَّى يُسْتَدْعَى سَيِّدُهَا إِلَى الإِسْلاَمِ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ عَتَقَتْ، وَإِنْ أَسْلَمَ كَانْتَ أَمَتَهُ‏.‏

9959- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ قَالَ‏:‏ تُقَوَّمُ عَلَيْهَا نَفْسُهَا فَتُسْتَسْعَى فِي قِيمَتِهَا، وَتُعْزَلُ مِنْهُ، فَإِنْ هُوَ مَاتَ عَتَقَتْ، وَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ بَعْدَ سِعَايتِهَا بِيعَتْ، وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ مُسْلِمٌ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَلاَ سِعَايَةَ عَلَيْهَا‏.‏

قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي مُدَبَّرٍ نَصْرَانِيٍّ مِثْلَ مَا قَالَ فِي أُمِّ وَلَدِهِ‏.‏

قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي ذِمِّيٍّ يُسْلِمُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ فَيُغَيِّبُهُ، أَوْ يَكْتُمُهُ قَالَ‏:‏ يُعَزَّرُ وَيُبَاعُ‏.‏

9960- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ‏:‏ لاَ تَشْتَرُوا مِنْ عَقَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلاَ مِنْ بِلاَدِهِمْ شَيْئًا‏.‏

9961- أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكُ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ طَلِيقٍ أَخْبَرَهُ‏:‏ أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ أَسْلَمَتْ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنِ‏:‏ ابْعَثْ رِجَالاً فَلْيُقَوِّمُوهَا قِيمَةً، فَإِذَا انْتَهَتْ قِيمَتُهَا فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ‏.‏

9962- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ‏:‏ أَنْ يُبَاعُوا وَلاَ تُخَلِّ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبَيْنَ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُمْ، وَتَدْفَعَ أَثْمَانَهُمْ إِلَى أَرْبَابِهِمْ، فَمَنْ قَدَرَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ تَقُدُّمِكَ إِلَيْهِ اسْتَرَقَّ شَيْئًا مِنْ سَبْيِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنَ قَدْ أَسْلَمَ، وَصَلَّى، فَأَعْتِقْهُ‏.‏

9963- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ رَقِيقِ الْعَجَمِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ أَيُبَاعُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ إِذَا كَانُوا كِبَارًا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الإِسْلاَمُ، فَإِنْ أَسْلَمُوا وَإِلاَّ بِيعُوا مِنَ الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ، وَالَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ إِذَا مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَيْعٍ، أَوْ سَبْيٍ فَإِنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَإِنْ أَبَوْا إِلاَّ التَّمَسُّكَ بِدِينِهِمْ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلاَ يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ دِينٍ مِثْلَ الْهِنْدِيِّ وَالزِّنْجِيِّ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ، مِنْ أَهْلٍ الذِّمَّةِ، وَلاَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَلاَ يَبِيعُهُمْ إِلاَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ لأَنَّهُمْ يُجِيبُونَ إِذَا دُعُوا وَلَيْسَ لَهُمْ دِينٌ يَتَمَسَّكُونَ بِهِ، وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ الْيَهُودُ، وَالنَّصَارَى أَنْ يُهَوِّدُوهُمْ وَلاَ يُنَصِّرُوهُمْ، وَإِذَا كَانَ الْعَجَمُ صِغَارًا لَمْ يُبَاعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لاَ يُبَاعُونَ إِلاَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ‏.‏

9964- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ إِذْ مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ صِغَارًا هُوَ إِسْلاَمُهُمْ‏.‏

9965- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلُونَ بِلاَدَ الْعَجَمِ فَيَسْتَرِقُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

9966- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ لاَ تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ، يُؤَدِّي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ مِنْ تِلاَدِهِمْ‏.‏

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ تِلاَدُهُمْ‏:‏ مَا وُلِدَ عِنْدَهُمْ‏.‏

9967- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ؛؛ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اشْتَرَى أَمَةً مُسْلِمَةً سِرًّا فَوَلَدَتْ لَهُ قَالَ‏:‏ يُعَاقَبُ وَتُنْتَزَعُ مِنْهُ‏.‏

إِعْتَاقُ النَّصْرَانِيِّ الْمُسْلِمَ

9968- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ‏:‏ أَنْ يُبَاعُوا‏.‏

9969- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الرِّضَا‏:‏ أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَ مُسْلِمًا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ أَعْطُوهُ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَوَلاَؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ‏.‏

إِنْ تَحَوَّلَ الْمُشْرِكُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ

9970- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي يَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ تَزَنْدَقَ قَالَ‏:‏ دَعُوهُ يَتَحَوَّلُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ‏.‏

لاَ يُهَوَّدُ مَوْلُودٌ، وَلاَ يُنَصَّرُ

9971- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي خَلاَّدٌ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَهُ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ‏:‏ كَانَ لاَ يَدَعُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا يُنَصِّرُ وَلَدَهُ وَلاَ يُهُوِّدُهُ فِي مُلْكِ الْعَرَبِ‏.‏

9972- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ قَالَ‏:‏ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَمِّ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، فَأَتَى كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ‏:‏ أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ، وَانْهَهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ قَالَ‏:‏ فَقَتَلْنَا ثَلاَثَ سَوَاحِرَ قَالَ‏:‏ وَصَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا كَثِيرًا فَدَعَا الْمَجُوسَ، فَأَلْقَوْا أَخِلَّةً كَانُوا يَأْكُلُونَ بِهَا قَدْرَ وَقْرِ بَغْلٍ، أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ وَرِقٍ، وَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ‏.‏

9973- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ يُحَدِّثُ أَبَا الشَّعْثَاءِ، وَعَمْرَو بْنَ أَوْسٍ عِنْدَ صُفَّةِ زَمْزَمَ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ‏.‏

9974- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ كُرْدُوسٍ التَّغْلِبِيِّ قَالَ‏:‏ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ رَجُلٌ مِنْ تَغْلِبَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ‏:‏ إِنَّهُ قَدْ كَانَ لَكُمْ نَصِيبٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَخُذُوا نَصِيبَكُمْ مِنَ الإِسْلاَمِ، فَصَالَحَهُ عَلَى أَنْ أَضْعَفَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، وَلاَ يُنَصِّرُوا الأَبْنَاءَ‏.‏

9975- أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الأَصْبَغِ بْنِ نَبَاتَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ‏:‏ شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ لاَ يُنَصِّرُوا الأَبْنَاءَ، فَإِنْ فَعَلُوا فَلاَ عَهْدَ لَهُمْ قَالَ‏:‏ وَقَالَ عَلِيٌّ‏:‏ لَوْ فَرَغْتُ لَقَاتَلْتُهُمْ‏.‏

9976- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ، يَسْأَلُ الْحَسَنَ‏:‏ لِمَ خُلِّي بَيْنَ الْمَجُوسِ وَبَيْنَ نِكَاحِ الأُمَّهَاتِ وَالأَخَوَاتِ‏؟‏ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ‏:‏ الشِّرْكُ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا خُلِّيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مِنْ أَجْلِ الْجِزْيَةِ‏.‏

لاَ يَدْخُلُ مُشْرِكٌ الْمَدِينَةَ

9977- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ عُمَرُ لاَ يَدَعُ النَّصْرَانِيَّ وَالْيَهُودِيَّ وَالْمَجُوسِيَّ إِذَا دَخَلُوا الْمَدِينَةَ أَنْ يُقِيمُوا بِهَا إِلاَّ ثَلاَثًا، قَدْرَ مَا يُنْفِقُوا سِلْعَتَهُمْ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ قَالَ‏:‏ قَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَلَوْ كَانَ الْمُصَابُ غَيْرِي لَكَانَ لَهُ فِيهِ أَمْرٌ قَالَ‏:‏ وَكَانَ يُقَالُ‏:‏ لاَ يَجْتَمِعُ بِهَا دِينَانِ‏.‏

9978- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ‏:‏ لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أَرْسَلَ إِلَى النَّاسِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِيهِمْ عَلِيٌّ، فَقَالَ‏:‏ أَعَنْ مَلَأٍ مِنْكُمْ كَانَ هَذَا‏؟‏ فَقَالَ عَلِيٌّ‏:‏ مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَكُونَ عَنْ مَلَأ مِنَّا، وَلَوِ اسْتَطْعَنَا أَنْ نَزِيدَ مِنْ أَعْمَارِنَا فِي عُمُرِكَ لَفَعَلْنَا قَالَ‏:‏ قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ‏.‏

9979- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ كَانَتِ الْيَهُودُ، وَالنَّصَارَى وَمَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ مَنْ جَاءَ الْمَدِينَةَ مِنْهُمْ سَفْرًا لاَ يَقِرُّونَ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ أَمْ لاَ‏؟‏

لاَ يَدْخُلُ الْحَرَمَ مُشْرِكٌ

9980- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ لاَ يَدْخُلُ الْحَرَمَ كُلَّهُ مُشْرِكٌ‏.‏ وَتَلاَ‏:‏ ‏{‏بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا‏}‏‏.‏

9981- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏:‏ قَوْلُهُ‏:‏ ‏{‏فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا‏}‏، يُرِيدُ الْحَرَمَ كُلَّهُ‏.‏

9982- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنُّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ‏:‏ ‏{‏إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ‏}‏‏:‏ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا، أَوْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ‏.‏

9983- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ‏:‏ أَدْرَكْتُ وَمَا يُتْرَكُ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ يَدْخُلُونَ الْحَرَمَ، وَمَا يَطَؤُونَهُ إِلاَّ مُسَارَقَةً‏.‏

إِجْلاَءُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ

9984- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ، أَوْ قَالَ‏:‏ بِأَرْضِ الْحِجَازِ دِينَانِ قَالَ‏:‏ فَفَحَّصَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبْتَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ فَلِذَلِكَ أَجْلاَهُمْ عُمَرُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ وَكَانَ عُمَرُ لاَ يَتْرُكُ أَهْلَ الذِّمَّةِ أَنْ يُقِيمُوا بِالْمَدِينَةِ فَوْقَ ثَلاَثَةٍ أَيَّامٍ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَبِيعُوا طَعَامًا، وَتُؤْمَرُ نِسَاءُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَنْ يَحْتَجِبْنَ وَيَتَحَلَّيْنَ‏.‏

9985- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ‏:‏ لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لاَ أَدَعَ فِيهَا إِلاَّ مُسْلِمًا‏.‏

9986- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حُدِّثْتُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَ الْيَهُودَ مِنَ الْمَدِينَةِ‏.‏ يُحَدِّثُهُ عَنْهُ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ‏.‏

9987- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ‏:‏ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، لاَ يَبْقَى، أَوْ لاَ يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ دِينَانِ‏.‏

9988- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ‏:‏ أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقُرَيْظَةَ، حَارَبُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجْلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي النَّضِيرِ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنْ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ، وَقُسِّمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلاَدَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّنَهُمْ وَأَسْلَمُوا، وَأَجْلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ‏:‏ بَنِي قَيْنُقَاعٍ وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ، وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ‏.‏

9989- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوهُ عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ نُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا، فَقُرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ، وَأَرِيحَاءَ‏.‏

9990- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دفَعَ خَيْبَرَ إِلَى الْيَهُودِ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيهَا، وَلَهُمْ شِطْرُ ثَمَرِهَا، فَمَضَى عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَصَدَرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، ثُمَّ أُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ مِنْهُ‏:‏ لاَ يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ دِينَانِ، أَوْ قَالَ‏:‏ بِأَرْضِ الْحِجَازِ دِينَانِ، فَفَحَّصَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبْتَ ثُمَّ دَعَاهُمْ، فَقَالَ‏:‏ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَأْتِ بِهِ، وَإِلاَّ فَإِنِّي مُجْلِيكُمْ قَالَ‏:‏ فَأَجْلاَهُمْ عُمَرُ‏.‏

9991- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ يَقُولُ‏:‏ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ كَأَنِّي بِكَ وَضَعْتَ كُورَكَ عَلَى بَعِيرِكَ ثُمَّ سِرْتَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ وَاللهِ لاَ تَمْشُونَ بِهَا، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ‏:‏ وَاللهِ مَا رَأَيْتُ كَلِمَةً كَانَتْ أَشَدَّ عَلَى مَنْ قَالَهَا، وَلاَ أَهْوَنَ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ مِنْهَا‏.‏

9992- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ‏؟‏ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَّبَ دَمْعُهُ الْحَصَا، فَقُلْتُ‏:‏ يَا أَبَا عَبَّاسٍ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يَوْمَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ قَالَ‏:‏ ائْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضُلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا قَالَ‏:‏ فَتَنَازَعُوا، وَلاَ يَنْبِغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ فَقَالُوا‏:‏ مَا شَأْنُهُ أَهُجْرٌ‏؟‏ اسْتَفْهِمُوهُ، فَقَالَ‏:‏ دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ قَالَ‏:‏ وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلاَثٍ، فَقَالَ‏:‏ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوَ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ قَالَ‏:‏ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ سَعِيدٌ سَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ عَمْدًا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَالَهَا فَنَسِيتُهَا‏.‏

9993- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ‏:‏ بِأَنْ لاَ يُتْرَكَ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ بِأَرْضِ الْحِجَازِ، وَأَنْ يُمْضَى جَيْشُ أُسَامَةَ إِلَى الشَّامِ، وَأَوْصَى بَالْقِبْطِ خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ قَرَابَةً‏.‏

9994- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ‏:‏ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِنْ وُلِّيتَ الأَمْرَ بَعْدِي فَأَخْرِجْ أَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ‏.‏

9995- أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ‏:‏ لاَ يُشَارِكُكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي أَمْصَارِكُمْ إِلاَّ أَنْ يُسْلِمُوا، فَمَنِ ارْتَدَّ مِنْهُمْ فَأَبَى فَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ‏.‏

وَصِيَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْقِبْطِ

9996- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا مَلَكْتُمُ الْقِبْطَ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً، وَإِنَّ لَهُمْ رَحِمًا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ فَقُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ‏:‏ يَعْنِي أُمَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ بَلْ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ‏.‏

9997- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، مِثْلَهُ‏.‏

9998- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَهُ‏.‏

قَوْلُهُ‏:‏ إِنَّ لَهُمْ رَحِمًا

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ يَعْنِي أُمَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

هَدْمُ كَنَائِسِهِمْ، وَهَلْ يَضْرِبُوا بِنَاقُوسٍ‏؟‏

9999- أَخْبَرَنِي عَمِّي وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ‏:‏ أَنْ يَهْدِمَ الْكَنَائِسَ الَّتِي فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ‏:‏ فَشَهِدْتُ عُرْوَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ رَكِبَ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَانِي فَشَهِدْتُ عَلَى كِتَابِ عُمَرَ، وَهَدَمَ عُرْوَةُ إِيَّاهَا فَهَدَمَهَا‏.‏

10000- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ مَرَّ مَعَ هِشَامٍ بِحِدَّةٍ وَقَدْ أُحْدِثَتْ فِيهَا كَنِيسَةٌ فَاسْتَشَارَ فِي هَدْمِهَا، فَهَدَمَهَا هِشَامٌ‏.‏

10001- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَمَّنَ، سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ‏:‏ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُهْدَمَ الْكَنَائِسُ الَّتِي بِالأَمْصَارِ الْقَدِيمَةُ وَالْحَدِيثَةُ‏.‏

10002- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ حَنَشٌ أَبُو عَلِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ هَلْ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَتَخِذُوا الْكَنَائِسَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ‏؟‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ أَمَّا مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ فَلاَ تُرْفَعُ فِيهِ كَنِيسَةٌ، وَلاَ بِيَعَةٌ، وَلاَ بَيْتُ نَارٍ، وَلاَ صَلِيبٌ، وَلاَ يُنْفَخُ فِيهِ بَوْقٌ، وَلاَ يُضْرَبُ فِيهِ نَاقُوسٌ، وَلاَ يُدْخَلُ فِيهِ خَمْرٌ، وَلاَ خِنْزِيرٌ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ صُولِحَتْ صُلْحًا، فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفُوا لَهُمْ بِصُلْحِهِمْ، قَالَ‏:‏ تَفْسِيرُ مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ‏:‏ مَا كَانَتْ مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ، أَوْ أُخِذَتْ مِنْ أَرْضِ الْمُشْرِكِينَ عَنْوَةً‏.‏

10003- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَفِيعٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ لاَ يُجَاوِرَنَّكُمْ خِنْزِيرٌ، وَلاَ يُرْفَعْ فِيكُمْ صَلِيبٌ، وَلاَ تَأْكُلُوا عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَأَدِّبُوا الْخَيْلَ، وَامْشُوا بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ‏.‏

10004- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ‏:‏ يُمْنَعَ النَّصَارَى بِالشَّامِ أَنْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا قَالَ‏:‏ وَيُنْهَوْا أَنْ يَفْرِقُوا رُؤُوسَهُمْ، وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ، وَيَشُدُّوا مَنَاطِقَهُمْ، وَلاَ يَرْكَبُوا عَلَى سُرْجٍ، وَلاَ يَلْبَسُوا عُصَبًا، وَلاَ يَرْفَعُوا صُلُبَهُمْ فَوْقَ كَنَائِسِهِمْ، فَإِنْ قَدَرُوا عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا بَعْدَ التَّقَدُّمِ إِلَيْهِ فَإِنَّ سَلَبَهُ لِمَنْ وَجَدَهُ قَالَ‏:‏ وَكَتَبَ أَنْ يُمْنَعً نِسَاؤُهُمْ أَنْ يَرْكَبْنَ الرَّحَائِلَ‏.‏

قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ‏:‏ وَاسْتَشَارَنِي عُمَرُ فِي هَدْمِ كَنَائِسِهِمْ، فَقُلْتُ‏:‏ لاَ تُهْدَمُ، هَذَا مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَتَرَكَهَا عُمَرُ‏.‏

حُدُودُ أَهْلِ الْعَهْدِ

10005- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ‏:‏ عَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ‏:‏ أَنْ أَقِمْ لِلَّهِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا‏.‏

10006- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ عَلَى أَهْلِ الْعَهْدِ حُدُودٌ إِذَا كَانُوا فِينَا فَحَدُّهُمْ كَحَدِّ الْمُسْلِمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَيَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَقَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ وَنَحْنُ مُخَيَّرُونَ، إِنْ شِئْنَا حَكَمْنَا بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِنْ شِئْنَا أَعْرَضْنَا فَلَمْ نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، فَإِنْ حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ حَكَمْنَا بِحُكْمِنَا بَيْنَنَا، أَوْ تَرَكْنَاهُمْ وَحُكْمَهُمْ بَيْنَهُمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ‏:‏ ‏{‏فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ‏}‏‏.‏

10007- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ‏:‏ ‏{‏فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ‏}‏، قَالَ‏:‏ مَضَتَ السُّنَّةُ أَنْ يَرُدُّوا فِي حُقُوقِهِمْ وَمَوَارِيثِهِمْ إِلَى أَهْلِ دِينِهِمْ إِلاَّ أَنْ يَأْتُوا رَاغِبِينَ فِي حَدٍّ نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ، فَنَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ اللهِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏{‏وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ‏}‏‏.‏

10008- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَامِرٍ، قَالاَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا رَفَعُوا إِلَى قَضَاةِ الْمُسْلِمِينَ قَالاَ‏:‏ إِنْ شَاءَ الْوَالِي قَضَى بَيْنَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ، فَإِنْ قَضَى بَيْنَهُمْ قَضَى بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ‏.‏

10009- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ‏:‏ إِذَا جَاءَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ‏.‏

10010- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ‏:‏ ‏{‏فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ‏}‏، قَوْلُهُ ‏{‏وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ‏}‏‏.‏

10011- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالُوا‏:‏ إِنْ زَنَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمُسْلِمَةٍ، أَوْ سَرَقَ لِمُسْلِمٍ شَيْئًا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَمْ يُعْرِضِ الإِمَامُ عَنْ ذَلِكَ يَقُولُ‏:‏ كُلُّ شَيْءٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ لاَ يُعْرِضُ عَنْهُ الإِمَامُ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏

لاَ حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَاهُمْ

10012- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ‏:‏ لاَ حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَى يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا‏.‏

10013- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ أَبِي‏:‏ هَلْ عَلَى مَنْ قَذَفَ أَهْلَ الذِّمَّةِ حَدٌّ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ أَرَى عَلَيْهِ حَدًّا‏.‏

10014- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ‏:‏ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ‏.‏

10015- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَيَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، قَالاَ‏:‏ زَعَمُوا أَنْ لاَ حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَاهُمْ إِلاَّ أَنْ يُنَكِّلَ السُّلْطَانُ‏.‏

10016- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، قَالاَ‏:‏ كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلاَنِ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ، قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، فَضَرَبَ النَّصْرَانِيَّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ، وَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ‏:‏ لَمَا فِيكَ أَعْظَمُ مِنْ قَذْفِ هَذَا، فَتَرَكَهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدٍ فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَكَرَ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ، فَكَتَبَ عُمَرُ يُحَسِّنُ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ، قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ مَنْ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَقَالَ فِي نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا‏:‏ لاَ يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، وَإِنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَهْلِ الإِسْلاَمِ كَمَا لاَ يُضْرَبُ مُسْلِمٌ لَهُمْ إِذَا قَذَفَهُمْ، كَذَلِكَ لاَ يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ‏.‏

هَلْ يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ‏؟‏

10017- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَيَعْقُوبَ، وَغَيْرِهِمَا قَالُوا‏:‏ لاَ يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ، زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صُنِعَ بِهِ بَعْضُ ذَلِكَ، فَلَمْ يَقْتُلِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَهُ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ‏.‏

10018- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ‏:‏ أَنَّ يَهُودَ بَنِي زُرَيْقٍ سَحَرُوا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ قَتَلَ مِنْهُمْ أَحَدًا‏.‏

10019- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَصْلِيَّةً بِخَيْبَرَ، فَقَالَ لَهَا‏:‏ مَا هَذِهِ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ هَدِيَّةٌ، وَتَحذَّرَتْ أَنْ تَقُولَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَلاَ يَأْكُلُهَا، فَأَكَلَهَا وَأَكَلَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ‏:‏ أَمْسِكُوا، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ‏:‏ هَلْ سَمَّمْتِ هَذِهِ الشَّاةَ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ نَعَمْ قَالَتْ‏:‏ مَنْ أَخْبَرَكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ هَذَا الْعَظْمُ، لِسَاقِهَا وَهُوَ فِي يَدِهِ قَالَتْ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ لِمَ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ أَرَدْتُ إِنْ تَكُنْ كَاذِبًا يَسْتَرِيحُ النَّاسُ مِنْكَ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضْرُرْكَ قَالَ‏:‏ وَاحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْكَاهِلِ، وَأَمَرَ أَنْ يَحْتَجِمُوا، فَمَاتَ بَعْضُهُمْ‏.‏

قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ وَأَسْلَمَتْ فَتَرَكَهَا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَمَّا النَّاسُ فَيَذْكُرُونَ أَنَّهُ قَتَلَهَا‏.‏

أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَقُولُوا‏:‏ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ‏.‏

10020- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا‏:‏ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا‏:‏ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ‏.‏

10021- أَخْبَرَنَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ‏:‏ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا‏:‏ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ‏.‏

10022- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ‏:‏ لَمَّا تَيَسَّرَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ، قَالَ لَهُ عُمَرُ‏:‏ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ‏؟‏ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا‏:‏ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ‏:‏ وَاللهِ لأُقَاتِلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ وَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ‏.‏

أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ

10023- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً‏:‏ الْمَجُوسُ أَهْلِ كِتَابٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قُلْتُ‏:‏ فَالأَسْبِذِيُّونَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ وُجِدَ كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ، زَعَمُوا بَعْدَ إِذْ أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْهُمْ، فَلَمَّا وَجَدَهُ تَرَكَهُمْ قَالَ‏:‏ قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ‏.‏

10024- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ بَجَالَةَ التَّمِيمِيِّ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ، حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ‏.‏

10025- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَرَجَ فَمَرَّ عَلَى نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ‏:‏ مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ فِي هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ الْعَرَبِ، وَلاَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ‏؟‏ يَعْنِي الْمَجُوسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ‏:‏ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ‏:‏ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ‏.‏

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَأَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لأَهْلِ هَجَرَ‏:‏ إِنَّ لَكُمْ أَنْ لاَ يُحْمَلَ عَلَى مُحْسِنٍ ذَنْبُ مُسِيءٍ، وَإِنِّي لَوْ جَاهَدْتُكُمْ حَقًّا لأَخْرَجْتُكُمْ مِنْ هَجَرَ‏.‏

10026- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ‏:‏ أَتُؤَخَذُ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ نَعَمْ، أَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ، وَعُمَرُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ، وَعُثْمَانُ مِنْ بَرْبَرٍ‏.‏

10027- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَغَيْرِهِمَا‏:‏ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنْ مَجُوسِ السَّوَادِ، وَأَنَّ عُثْمَانَ أَخَذَ مِنْ بَرْبَرٍ‏.‏

10028- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ‏:‏ فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ الْحَقَّ، وَمَنْ أَبَى كَتَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ، وَلاَ تُؤْكَلُ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ، وَلاَ تُنْكَحُ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ‏.‏

10029- أَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أَبُو سَعْدٍ، عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ ذَلِكَ أَحْسَبُهُ نَصْرَ بْنَ عَاصِمٍ، أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ بْنَ عَلْقَمَةَ، كَانَ فِي مَجْلِسٍ، أَوْ فَرْوَةَ بْنَ نَوْفَلٍ الأَشْجَعِيَّ، فَقَالَ رَجُلٌ‏:‏ لَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِ جِزْيَةٌ، فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ‏:‏ أَنْتَ تَقُولُ هَذَا، وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ، وَاللهِ لَمَا أَخْفَيْتَ أَخْبَثُ مِمَّا أَظْهَرْتَ، فَذَهَبَ بِهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَلِيٍّ، وَهُوَ فِي قَصْرٍ جَالِسٌ فِي قُبَّةٍ، فَقَالَ‏:‏ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، زَعَمَ هَذَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِ جِزْيَةٌ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ، فَقَالَ عَلِيٌّ‏:‏ الْبِدَا يَقُولُ‏:‏ اجْلِسَا، وَاللهِ مَا عَلَى الأَرْضِ الْيَوْمَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي، إِنَّ الْمَجُوسَ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ يَعْرِفُونَهُ وَعِلْمٍ يَدْرُسُونَهُ، فَشَرِبَ أَمِيرٌ لَهُمُ الْخَمْرَ فَسَكِرَ، فَوَقَعَ عَلَى أُخْتِهِ، فَرَآهُ نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَتْ أُخْتُهُ‏:‏ إِنَّكَ قَدْ صَنَعْتَ بِهَا كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ رَآكَ نَفَرٌ لاَ يَسْتُرُونَ عَلَيْكَ، فَدَعَا أَهْلَ الطَّمَعِ وَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ‏:‏ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ آدَمَ أَنْكَحَ بَنِيهِ بَنَاتِهِ، فَجَاءَ أُولَئِكَ الَّذِينَ رَأَوْهُ فَقَالُوا‏:‏ وَيْلاً لِلأَبْعَدِ، إِنَّ فِي ظَهْرِكَ حَدًّا لِلَّهِ، فَقَتَلَهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا عِنْدَهُ، ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ‏:‏ بَلْ قَدْ رَأَيْتُكَ، فَقَالَ لَهَا‏:‏ وَيْحًا لِبَغِيِّ بَنِي فُلاَنٍ قَالَتْ‏:‏ أَجَلْ وَاللهِ لَقَدْ كَانَتْ بَغِيَّةً ثُمَّ تَابَتْ فَقَتَلَهَا، ثُمَّ أُسْرِيَ عَلَى مَا فِي قُلُوبِهِمْ، وَعَلَى كُتُبِهِمْ فَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ‏.‏

10030- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَغَيْرِهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا فِي السَّنَةِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ‏.‏

10031- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ كَانَ أَهْلُ السَّوَادِ لَيْسَ لَهُمْ عَهْدٌ، فَلَمَّا أُخِذَ مِنْهُمُ الْخَرَاجُ كَانَ لَهُمْ عَهْدُ نَصَارَى الْعَرَبِ‏.‏

10032- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَال‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ نَصَارَى الْعَرَبِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ يَنْكِحُ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَهُمْ، وَلاَ تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ، وَكَانَ لاَ يَرَى يَهُودَ إِلاَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَطُّ، وَإِذَا سُئِلَ عَنِ النَّصَارَى فَكَذَلِكَ، وَإِذَا سَأَلْتَهُ عَنْ صَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ، كَيْفَ تُؤْخَذُ‏؟‏ أَنْزَلَهُمْ مَنْزِلَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ‏.‏

10033- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ‏:‏ يَقُولُونَ عَنْ عَلِيٍّ‏:‏ لاَ تُنْكَحُ نِسَاءُ نَصَارَى الْعَرَبِ، وَلاَ تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ‏.‏

10034- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ‏:‏ أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ، وَيَقُولُ‏:‏ إِنَّهُمْ لاَ يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلاَّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ‏.‏

10035- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ لاَ تُؤْكَلُ ذَبَائِحُ نَصَارَى الْعَرَبِ، فَإِنَّهُمْ لاَ يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلاَّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ‏.‏

10036- عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ‏.‏

10037- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ ‏{‏وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ‏}‏‏.‏

10038- أَخْبَرَنَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِذبَائِحِهِمْ‏.‏

10039- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ أَحَلَّ اللَّهُ ذبَائِحَهُمْ، ‏{‏وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا‏}‏‏.‏

10040- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ، فَقَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهَا، مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ قَالَ‏:‏ وَتُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ‏.‏

10041- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ‏:‏ مَنْ دَخَلَ مِنَ الْعَرَبِ فَهُوَ فِي دِينِهِمْ هُوَ مُعْوِصٌ‏.‏

10042- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ، أَلاَ تَسْمَعُ اللَّهَ يَقُولُ‏:‏ ‏{‏وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ‏}‏‏.‏

10043- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ‏:‏ أَنَّ قِبَلَنَا نَاسًا يُدْعَوْنَ السَّامِرَةَ يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ، وَيَسْبِتُونَ السَّبْتَ، وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ، فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَبَائِحِهِمْ‏؟‏ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ‏:‏ إِنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ذبَائِحُهُمْ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ‏.‏

بَيْعُ الْخَمْرِ

10044- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ‏:‏ بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ فَنَشَدَهُمْ ثَلاَثًا، فَقَالَ بِلاَلٌ‏:‏ إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ فَلاَ تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ وَلِّهِمْ بَيْعَهَا، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا‏.‏

10045- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، مِنْ مَسْرُوقٍ قَالَ‏:‏ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا‏:‏ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ‏.‏

10046- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ‏:‏ قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ أَمَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا‏.‏ جَمَلُوهَا‏:‏ شَرَوْهَا‏.‏

10047- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، وَيَقُولُ‏:‏ قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ عُوَيْمِلاً لَنَا بِالْعِرَاقِ خَلَطَ فِي فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ ثَمَنًا لَنَا بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، فَهُمَا حَرَامٌ، وَثَمَنُهُمَا حَرَامٌ‏.‏

10048- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي نَصْرَانِيٍّ سَلَّفَ نَصْرَانِيًّا فِي خَمْرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَالَ‏:‏ أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ، فَإِذَا أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَمْرًا، وَأَسْلَمَ الْمُقْرِضُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا، وَإِنْ أَسْلَمَ الْمُسْتَقْرِضُ رَدَّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ثَمَنَ الْخَمْرِ‏.‏

10049- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ‏:‏ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ اشْتَرَى خَمْرًا قَبْلَ أَنْ يُحَرَّمَ فَلَمَّا حُرِّمَتْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَهْرِقْهُ قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ لأَيْتَامٍ قَالَ‏:‏ أَهْرِقْهُ، فَأَهَرَقَهُ حَتَّى سَالَ فِي الْوَادِي‏.‏

10050- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَثَابِتٍ، وَأَبَانَ، كُلُّهُمْ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدِي مَالاً لِيَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا، فَتَأَذْنُ لِي أَنْ أَبِيعَهَا فَأَرُدُّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ‏؟‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الْثُرُوبُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ‏.‏

10051- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ‏:‏ وَجَدَ عُمَرُ فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ خَمْرًا، وَقَدْ كَانَ جَلَدَهُ فِي الْخَمْرِ فَحَرَّقَ بَيْتَهُ، وَقَالَ‏:‏ مَا اسْمُكُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ رُوَيْشِدٌ قَالَ‏:‏ بَلْ أَنْتَ فُوَيْسِقٌ‏.‏

الْمَجُوسِيُّ يَجْمَعُ بَيْنَ ذَوَاتِ الأَرْحَامِ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ

10052- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، ثُمَّ أَسْلَمَ قَالَ‏:‏ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْتَزِلَهُمَا‏.‏

10053- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، ثُمَّ أَسْلَمُوا‏:‏ يُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا، وَأَلاَّ يَنْكِحَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا أَبَدًا‏.‏

10054- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعَفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ مَا كَانَ فِي الْحَلاَلِ يُحَرَّمُ، فَهُوَ فِي الْحَرَامِ أَشَدُّ، قَالَ الثَّوْرِيُّ؛؛ فِي رَجُلٍ جَمَعَ بَيْنَ مَجُوسِيَّتَيْنِ أُخْتَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمُوا قَالَ‏:‏ يُفَارِقُ فِي الإِسْلاَمِ الأُخْتَيْنِ‏.‏

10055- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ‏:‏ فِي الَّذِي يَنْكِحُ الْمَجُوسِيَّةَ عَمْدًا فِي عِدَّتِهَا قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ‏.‏

نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

10056- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلاَ تُنْكَحُ نِسَاءُ نَصَارَى الْعَرَبِ‏.‏

10057- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ‏:‏ أَنَّ حُذَيْفَةَ نَكَحَ يَهُودِيَّةً فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ طَلِّقْهَا فَإِنَّهَا جَمْرَةٌ قَالَ‏:‏ أَحَرَامٌ هِيَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، فَلَمْ يُطَلِّقْهَا حُذَيْفَةُ لِقَوْلِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَّقَهَا‏.‏

10058- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَالنَّصْرَانِيَّ لاَ يَنْكَحُ الْمُسْلِمَةَ‏.‏

10059- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نِسْطَاسٍ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ الْيَهُودِ قَالَ‏:‏ فَعَزَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ إِلاَّ مَا طَلَّقَهَا‏.‏

10060- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ‏:‏ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً‏.‏

10061- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ بِنِكَاحِهِنَّ بَأْسٌ‏.‏

الْجَمْعُ بَيْنَ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

10062- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِجَمْعِ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ‏.‏

10063- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ‏:‏ أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِدَّتُهَا وَطَلاَقُهَا وَقِسْمَتُهَا كَهَيْئَةِ الْمُسْلِمِينَ‏.‏

10064- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ، عِدَّتُهَا وَطَلاَقُهَا، وَالْقِسْمَةُ لَهَا إِذَا كَانَتْ مَعَ الْمُسْلِمَةِ قَالَ‏:‏ وَتُنْكَحُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ، وَمَنْ نَكَحَهَا فَقَدْ أُحْصِنَ، سُمِّينَ مُحْصَنَاتٍ‏.‏

10065- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى‏:‏ شَأْنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ عِنْدَهُمْ بِالشَّامِ كَشَأْنِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ فِي الطَّلاَقِ وَالْعِدَّةِ، وَالْقَسْمُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ‏.‏

10066- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ‏}‏، قَالَ‏:‏ إِذَا أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَاغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ‏.‏

نِكَاحُ الْمَجُوسِيِّ النَّصْرَانِيَّةَ

10067- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمَجُوسِيِّ نِكَاحٌ، أَوْ بَيْعٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَا أُحِبُّ ذَلِكَ‏.‏

10068- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَكُونَ النَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ الْمَجُوسِيِّ، وَكَرِهَ أَنْ تُبَاعَ نَصْرَانِيَّةٌ‏.‏

10069- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، سَمِعَهُ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ لَهُ الأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ وَعَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ، أَيُزَوِّجُ الْعَبْدَ الأَمَةَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

نَصْرَانِيَّةَ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ تُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا

10070- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ‏:‏ تُفَارِقُهُ، وَلاَ صَدَاقَ لَهَا‏.‏

10071- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ‏.‏

قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَقَالَ غَيْرُهُ‏:‏ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ؛ لأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الإِسْلاَمِ‏.‏

10072- أَخْبَرَنَا رَبَاحٌ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ تُفَارِقُهُ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ‏.‏

10073- عَنْ رَبَاحٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلاَ صَدَاقَ‏.‏

الْمُشْرِكَانِ يَفْتَرِقَانِ

10074- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً، فَلَمْ تَعْتَدَّ حَتَّى أَسْلَمَتْ قَالَ‏:‏ تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ قَالَ‏:‏ وَلاَ مِيرَاثَ لَهَا، وَقَالَ‏:‏ فِي مُشْرِكٍ مَاتَ عَنْ مُشْرِكَةٍ فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَالَ‏:‏ تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَيُحْتَسَبُ بِمَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي الشِّرْكِ قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ‏.‏

10075- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ‏.‏

الْمُرْتَدَّانِ

10076- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ‏.‏

قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ فَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ سَوَاءٌ‏.‏

10077- قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ، وَلَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلاَ صَدَاقَ لَهَا، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً‏.‏

10078- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَصَّرُ قَالَ‏:‏ إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، وَاعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ‏.‏

10079- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّ‏:‏ كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ، قُلْتُ‏:‏ قُتِلَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏.‏

النَّصْرَانِيَّانِ تُسْلِمُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الرَّجُلِ

10080- أَخْبَرَنَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ‏:‏ لاَ يَعْلُو النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا‏.‏

10081- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ‏:‏ أَنْبَأَنِي ابْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ، حِينَ عُرِضَ عَلَيْهِ الإِسْلاَمُ، فَأَبَى فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا‏.‏

10082- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ‏.‏

10083- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ قَالَ‏:‏ أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَيْرَةِ وَلَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا، فَكَتَبَ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ أَنْ خَيِّرُوهَا فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ‏.‏

10084- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ‏:‏ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِصْرِهَا‏.‏

10085- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا‏.‏

لاَ تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ فِي عَهْدٍ

10086- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ فِي عَهْدٍ‏.‏

10087- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ؛ أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ، وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ‏.‏

10088- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، مِثْلَهُ‏.‏

10089- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي أَنَّهُ لاَ تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ فِي عَهْدٍ‏.‏

الْجِزْيَةُ

10090- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ‏:‏ أَنَ لاَ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ، وَلاَ عَلَى الصِّبْيَانِ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى مِنَ الرِّجَالِ، وَأَنْ يُخْتَمُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ، وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعْرًا، وَيُلْزِمُوهُمُ الْمَنَاطِقَ، وَيَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلاَّ عَلَى الأَكُفِّ عَرْضًا قَالَ‏:‏ يَقُولُ‏:‏ رِجْلاَهُ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ وَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ وَلِيَ‏.‏

قَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ‏:‏ فَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ، مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَمُدَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ، وَقِسْطَيْنِ، أَوْ ثَلاَثَةٍ مِنْ زَيْتٍ، وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِمِصْرَ أَرْبَعَ دَنَانِيرَ، وَإِرْدَبَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَشَيْئًا ذَكَرَهُ، وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ عَشَرَ قَفِيزًا، وَشَيْئًا لاَ أَحْفَظُهُ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ ضِيَافَةَ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ ثِيَابًا، وَذَكَرَ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ‏.‏

10091- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ صَالَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَدَةَ الأَوْثَانِ عَلَى الْجِزْيَةِ إِلاَّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنَ الْعَرَبِ، وَقَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ، وَكَانُوا مَجُوسًا‏.‏

10092- أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ عَلَى نَصْرَانِيٍّ بِمَكَّةَ، يُقَالُ لَهُ مَوْهِبٌ، دِينَارًا كُلَّ سَنَةٍ جِزْيَةً‏.‏

قَالَ‏:‏ وَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ أَيْلَةَ ثَلاَثَمِئَةِ دِينَارٍ كُلَّ سَنَةٍ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ ضِيَافَةَ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثًا، وَأَنْ لاَ يَغْشَوْا مُسْلِمًا، قَالَ إِبْرَاهِيمُ‏:‏ فَأَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةُ أَنَّهُمْ كَانُوا ثَلاَثَمِئَةٍ‏.‏

10093- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْجِزْيَةِ، فَقَالَ‏:‏ مَا عَلِمْنَا شَيْئًا مَعْلُومًا إِلاَّ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ أَحْرَزُوا كَلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالَ‏:‏ وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ذَلِكَ‏.‏

10094- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ‏:‏ مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجِزْيَةِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَمِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَارٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ‏.‏

10095- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّهُ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ بَلَغَ الْحُلُمَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، أَوْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، جَعَلَ الْوَرِقَ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهُمْ بِالْعِرَاقِ؛ لأَنَّهَا أَرْضُ وَرِقٍ، وَجَعَلَ الذَّهَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ، لأَنَّهَا أَرْضُ الذَّهَبِ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقَهُمْ وَكِسْوَتَهُمُ الَّتِي كَانَ عُمَرُ يَكْسُوهَا النَّاسَ، وَضِيَافَةَ مَنْ نَزَلَ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَ لَيَالٍ وَأَيَّامِهِنَّ‏.‏

قَالَ‏:‏ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَقَالَ لَنَا مُوسَى‏:‏ قَالَ نَافِعٌ‏:‏ فَسَمِعْتُ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ‏:‏ أَنَّ أَهْلَ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالُوا‏:‏ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا نَزَلُوا بِنَا يُكَلِّفُونَا الْغَنَمَ وَالدَّجَاجَ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ اطْعِمُوهُمْ مِنْ طَعَامِكُمُ الَّذِي تَأْكُلُونَ، وَلاَ تَزِيدُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ‏.‏

10096- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ‏:‏ أَنْ لاَ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلاَّ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى، وَلاَ يَضْرِبُوهَا عَلَى صَبِيٍّ، وَلاَ عَلَى امْرَأَةٍ، فَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَيْضًا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَيْضًا مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، وَثَلاَثَةَ أَقْسَاطٍ مِنْ زَيْتٍ، وَكَذَا وَكَذَا شَيْئًا مِنَ الْعَسَلِ، وَالْوَدَكِ، لَمْ يَحْفَظْهُ أَيُّوبُ، أَوْ نَافِعٌ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَيْضًا إِرْدَبًا مِنْ قَمْحٍ، وَشَيْئًا لاَ يَحْفَظُهُ، وَكِسْوَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ضَرِيبَةً مَضَرُوبَةً، وَعَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثًا، يُطْعِمُونَهُمْ مِمَّا يَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ طَعَامِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ شَكَوْا إِلَيْهِ أَنَّهُمْ يُكَلِّفُونَا الدَّجَاجَ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ لاَ تُطْعِمُوهُمْ إِلاَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لَهُمْ مِنْ طَعَامِكُمْ‏.‏

10097- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ‏:‏ شَرْطٌ عَلَيْهِمْ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ضِيَافَةً‏.‏

10098- أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي بِشْرِ جَعْفَرِ بْنِ وَحْشِيَّةِ، عَنْ مُجَاهِدٍ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ‏:‏ فَرَضَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالْيَمَنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ دِينَارًا عَلَى كُلِّ حَالِمٍ، وَعَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنَ الرُّومِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهْلِ السَّوَادِ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا‏.‏

10099- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ قَالَ‏:‏ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ‏:‏ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ، وَحَالِمَةٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ دِينَارًا، أَوْ قِيمَتَهُ مُعَافِرِيًّا‏.‏

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ كَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُ‏:‏ هَذَا غَلَطٌ قَوْلُهُ حَالِمَةٌ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ شَيْءٌ، مَعْمَرٌ الْقَائِلُ‏.‏

قَالَ الثَّوْرِيُّ فِيمَنِ احْتَاجَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُؤَدِّي فِي جِزْيَتِهِ قَالَ‏:‏ يُسْتَأْنَى بِهِ حَتَّى يَجِدَ فَيُؤَدِّي، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَيْسَرَ أُخِذَ لِمَا مَضَى، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الصُّلْحِ الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ وُضِعَ عَنْهُ إِذَا عُرِفَ عَجْزُهُ وَيَضَعُهُ عَنْهُ الإِمَامُ‏.‏

10100- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ‏:‏ وَمَنْ كَرِهَ الإِسْلاَمَ مِنْ يَهُودِيٍّ وَنَصْرَانِيٍّ، فَإِنَّهُ لاَ يُحَوَّلُ عَنْ دِينِهِ، وَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى، حُرٍّ وَعَبْدٍ دِينَارٌ أوْ مِنْ قِيمَةِ الْمُعَافِرِ، أَوْ عَرَضِهِ‏.‏

قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ ذُكِرَ عَنْ عُمَرَ ضَرَائِبُ مُخْتَلِفَةٌ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِينَ أُخِذُوا عَنْوَةً‏.‏

قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَذَلِكَ إِلَى الْوَالِي يَزِيدُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرٍ يَسُرُّهُمْ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ بِقَدْرِ حَاجَتِهِمْ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَقْتٌ يَنْظُرُ فِيهِ الْوَالِي عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ، فَأَمَّا مَا لَمْ يُؤْخَذْ عَنْوَةً حَتَّى صُولِحُوا صُلْحًا، فَلاَ يُزَادُ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، وَالْجِزْيَةُ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ، أَوْ كَثِيرٍ فِي أَرْضِهِمْ وَأَعْنَاقِهِمْ يَقُولُ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْهِمْ زَكَاةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ‏.‏

10101- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا تَدَارَكَتْ عَلَى الرِّجَالِ جِزْيَتَانِ أُخِذَتِ الأُولَى‏.‏

مَا يَحِلُّ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

10102- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّمَا نَمُرُّ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَذْبَحُونَ لَنَا الدَّجَاجَةَ وَالشَّاةَ قَالَ‏:‏ وَتَقُولُونَ قَالَ‏:‏ مَاذَا‏؟‏ قَالَ يَقُولُ‏:‏ ‏{‏لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ‏}‏، قَالَ‏:‏ إِنَّهُمْ إِذَا أَدَّوُا الْجِزْيَةَ لَمْ تَحِلُّ لَكُمْ أَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ‏.‏

10103- عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ‏:‏ أَنَّ جَيْشًا مَرُّوا بَزَرْعِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَأَرْسَلُوا فِيهِ دَوَابَّهُمْ، وَحَبَسَ رَجُلٌ مِنْهُمْ دَابَّتَهُ، وَجَعَلَ يَتْبَعُ بِهَا الْمَرْعَى، وَيَمْنَعُهَا مِنَ الزَّرْعِ، فَجَاءَ الذِّمِّيُّ صَاحِبُ الزَّرْعِ إِلَى الَّذِي حَبَسَ دَابَّتَهُ، فَقَالَ‏:‏ كَفَانِيكَ اللَّهُ، أَوْ قَالَ‏:‏ كَفَانِي اللَّهُ بِكَ، فَلَوْلاَ أَنْتَ كُفِيتُ هَؤُلاَءِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا يُدْفَعُ عَنْ هَؤُلاَءِ بِكَ‏.‏

10104- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ‏:‏ كُنَّا مَعَ أَمِيرٍ مِنَ الأُمَرَاءِ فَرَآنَا نَتَّقِي أَنْ نُصِيبَ مِنْ فَاكِهَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ مِمَّا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ عُمَرُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُسَافِرِ، يَعْنِي‏:‏ النُّزُولَ‏.‏

10105- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ جُهَيْنَةَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ لَعَلَّكُمْ إِنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، فَيُصَالِحُوكُمْ، فَلاَ تُصِيبُوا مِنْهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ‏.‏

10106- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ‏:‏ أَمُرُّ بِالثِّمَارِ، آكُلُ مِنْهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا‏.‏

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ لاَ يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْجِزْيَةَ يُقِرُّ بِالصَّغَارِ وَالذُّلِّ قَالَ‏:‏ وَسَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ، يَقُولُ ذَلِكَ‏.‏

10107- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ‏:‏ آخُذُ الأَرْضَ، فَأَتَقَبَّلُهَا أَرْضَ جِزْيَةً فَأَعْمُرُهَا، وَأُؤَدِّي خَرَاجَهَا‏؟‏ فَنَهَاهُ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَنَهَاهُ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَنَهَاهُ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ لاَ تَعْمَدْ إِلَى مَا وَلَّى اللَّهُ هَذَا الْكَافِرَ فَتَخْلَعُهُ مِنْ عُنُقِهِ وَتَجْعَلُهُ فِي عُنُقِكَ، ثُمَّ تَلاَ ‏{‏قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ باللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ‏}‏، حَتَّى ‏{‏صَاغِرُونَ‏}‏‏.‏

10108- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ الأَرْضِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ حَسَنٌ قَالَ‏:‏ يَأْخُذُونَ مِنِّي مِنْ كُلِّ جُرَيْبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا قَالَ‏:‏ لاَ تَجْعَلْ فِي عُنُقِكَ صَغَارًا‏.‏

10109- أَخْبَرَنَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ‏:‏ مَا أُحِبُّ أَنَّ الأَرْضَ كُلَّهَا لِي جِزْيَةً بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ، أُقِرُّ عَلَى نَفْسِي بِالصَّغَارِ‏.‏

10110- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَرَّرٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ، مِثْلَهُ‏.‏

10111- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ‏:‏ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ أَسْلَمَ فَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا يَعْنِي مِنْهُ جِزْيَةً، أَوْ كَمَا قَالَ، فَأَبَى، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ إِنَّمَا أَنْتَ مُتَعَوِّذٌ، فَقَالَ الرَّجُلُ‏:‏ إِنَّ فِي الإِسْلاَمِ لَمَعَاذًا إِنْ فَعَلْتَ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ صَدَقْتَ، وَاللهِ إِنَّ فِي الإِسْلاَمِ لَمَعَاذًا‏.‏

صَدَقَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

10112- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ اسْتَعْمَلِنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَلَى الأَيْلَةَ، فَقُلْتُ‏:‏ اسْتَعْمَلْتَنِي عَلَى الْمَكْسِ مِنْ عَمَلِكَ، فَقَالَ‏:‏ خُذْ مَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ، إِذَا بَلَغَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَمِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمًا‏.‏

10113- أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَعَثَهُ عَلَى الأَيْلَةِ قَالَ‏:‏ فَقُلْتُ‏:‏ بَعَثْتَنِي عَلَى شَرِّ عَمَلِكَ قَالَ‏:‏ ثُمَّ أَخْرَجَ إِلَيَّ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ‏.‏

10114- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، إِذَا مَرُّوا بِهَا عَلَى أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ نِصْفَ الْعُشُورِ، وَفِي أَمْوَالِ تُجَّارِ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ‏.‏

10115- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ قَالَ‏:‏ إِنَّ أَوَّلَ عَاشِرٍ عَشَّرَ فِي الإِسْلاَمِ لأَنَا، وَمَا كُنَّا نَعْشِرُ مُسْلِمًا، وَلاَ مُعَاهَدًا قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ فَمَنْ كُنْتُمْ تَعْشِرُونَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ‏.‏

قَالَ إِبْرَاهِيمُ‏:‏ فَحَدَّثَنِي إِنْسَانٌ عَنْ زِيَادٍ قَالَ‏:‏ فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ وَكَمْ كُنْتُمْ تَعْشِرُونَهُمْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نِصْفَ الْعُشْرِ‏؟‏

10116- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زُرَيْقٍ صَاحِبِ مُكُوسِ مِصْرَ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ‏:‏ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ مِنْهُ إِلَى عِشْرِينَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ إِلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ، فَإِنْ نَقَصَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَلاَ تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّنَ يَتَّجِرُ فَخُذْ مِنْهُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ إِلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ، فَإِنْ نَقَصَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَلاَ تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا‏.‏

10117- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَيْضًا‏:‏ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ نِصْفَ الْعُشُورِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اتَّجَرُوا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَكَانَ يَأْخُذُ مِنْ تُجَّارِ الأَنْبَاطِ، أَهْلِ الشَّامِ إِذَا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ‏.‏

10118- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ‏:‏ وَكَتَبَ أَهْلُ مَنْبِجَ وَمَنْ وَرَاءَ بَحْرِ عَدَنَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَعْرُضُونَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُوا بِتِجَارَتِهِمْ أَرْضَ الْعَرَبِ، وَلَهُمُ الْعُشُورُ مِنْهَا، فَشَاوَرَ عُمَرُ فِي ذَلِكَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشُورَ‏.‏

10119- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ‏:‏ يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الضِّعْفُ مِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَالَ‏:‏ فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏.‏

10120- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَمُرُّوا بِالْعَاشِرِ فَيَأْخُذُ مِنْهُمْ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا‏.‏

10121- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ‏:‏ سَأَلَ عُمَرُ الْمُسْلِمِينَ‏:‏ كَيْفَ يَصْنَعُ بِكُمُ الْحَبَشَةُ إِذَا دَخَلْتُمْ أَرْضَهُمْ‏؟‏ فَقَالُوا‏:‏ يَأْخُذُونَ عُشْرَ مَا مَعَنَا قَالَ‏:‏ فَخُذُوا مِنْهُمْ مِثْلَ مَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ‏.‏

10122- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ عَامِلاً بَعَدَنَ، فَقَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ مَا فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الْعَفْوُ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ إِنَّهُمْ يَأْمُرونَنَا بِكَذَا وَكَذَا قَالَ‏:‏ فَلاَ تَعْمَلْ لَهُمْ قَالَ‏:‏ فَمَا فِي الْعَنْبَرِ قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَالْخُمْسُ‏.‏

10123- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا‏.‏

10124- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ‏:‏ كُنَّا نَعْشِرُ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَلاَ نَعْشِرُ مُعَاهَدًا وَلاَ مُسْلِمًا قَالَ‏:‏ فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ فَمَنْ كُنْتُمْ تَعْشِرُونَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ تُجَّارَ أَهْلِ الْحَرْبِ كَمَا يَعْشِرُونَنَا إِذَا أَتَيْنَاهُمْ قَالَ‏:‏ وَكَانَ زِيَادُ بْنُ حُدَيْرٍ عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ‏.‏

10125- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، وَكَانَ، زِيَادٌ يَوْمَئذٍ حَيًّا‏:‏ أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ الْعُشْرَ، وَمِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ نِصْفَ الْعُشْرِ‏.‏

10126- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ الْعُشْرَ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُكْثِرَ الْحِمْلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَيَأْخُذُ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ، يَعْنِي‏:‏ الْحِمَّصَ وَالْعَدَسَ، وَمَا أَشْبَهَهُ‏.‏

10127- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، سُئِلَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ إِذَا اتَّجَرُوا فِي أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ‏؟‏ فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ مَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إِلاَّ مِنَ الزَّيْتِ وَالْحِنْطَةِ، فَخُذُوا مِنْهُمْ نِصْفَ الْعُشْرِ، يُرِيدُ أَنْ يَحْمِلُوا ذَلِكَ إِلَيْهِمْ‏.‏